هل يقع الطلاق البدعي

July 4, 2022, 7:32 pm

السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد عبده أحمد، من الرياض، يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هل يقع الطلاق البدعي؛ كأن يطلق الرجل ثلاثًا دفعة واحدة، أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي ﷺ أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟ الجواب: الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون بالعدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول: طالق بالثلاث، أو بالكلمات يقول: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، هذا بدعي. والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة، ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يندم فيتراجع، ولا يغلق الباب على نفسه؛ ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة، لا دفعة واحدة؛ لأن الإنسان قد يغضب، وقد يبدو له حال، فيطلق، ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث. ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع وتكون بائنًا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة، أم لا يقع بالكلية؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يقع، وتكون به المرأة بائنًا، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وبعد إصابة، اتباعًا لـعمر حين قضى بذلك  وأرضاه.

في المحاكم السعودية؟ - موضوع سؤال وجواب

هل يقع الطلاق البدعي

هل الطلاق البدعي يقع؟ - مشهور حسن سلمان - طريق الإسلام

ويذهب بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو رواية عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة رجعية؛ لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه سأله أبو الصهباء فقال: "يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى" فاحتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت بكلمة واحدة. أما إذا وقعت بألفاظ مثل: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أوتراك طالق، وتراك طالق، تراك طالق، أو أنت طالق، وطالق، وطالق، وما أشبه ذلك، فهذا الذي أعلمه عن أهل العلم أنها تقع، تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينونة كبرى، لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة.

- إسلام ويب - مركز الفتوى

وأدلتهم على ذلك كثرة سنذكر بعضها أولاً: أنه طلاق وقع من صاحب حق في الإيقاع. ثانياًَ: لعموم الآيات التي تكلمت عن الطلاق ولم تحدد حال من وقع عليها الطلاق. ثالثاً: ما تبت عند الأئمة الأربعة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: مره ليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا من طلاق. رابعاً: ما رواه البخاري من قوله ابن عمر "حسبت عليّ بتطليقة. (صحيح البخاري جـ ٧ صـ ٥٣ - كتاب الطلاق) أما الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر واقعها فيه. فلهم أدلة في مجموعها لا تعطي اليقين أو غلبة الظن. وهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم - رضي الله عنهم - وذلك كقولهم: أن الطلاق بدعي، والرسول يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا الطلاق مردود. فلا يقع. قالت الدكتورة وفاء معتوق حمزة في كتابها "الطلاق وآثاره ". لو لم يقع الطلاق البدعي لكان الطلاق البدعي أحق على فاعله من السني الحلال وإذا كان الرسول قد الزم الهازل بالطلاق تغليظاً عليه فمن باب أولى أن يلزم القاصد له مع تحريمه. كما أننا لو أبطلنا الطلاق البدعي للزم من ذلك إبطال كثير من الطلاق فإن أكثره طلاق بدعي. (الطلاق وآثاره صـ ٩٣) القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي عرفنا أن الأئمة الأربعة قالوا بوقوع الطلاق البدعي وفاعله آثم.

  1. فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان
  2. ما حكم النذر في الاسلام
  3. ما الذي يسبب حكة الشعر وما علاجها ؟ تعرف على الجواب !
  4. حفلة كاظم الساهر الرياض
  5. الف ارنب كلمات
  6. ابو هلال الجبيل
  7. قصص قاشا لايف حب بعد تنمر
  8. تحميل لعبة gta san andreas للايفون مجانا فيزيتا
  9. ص61 - كتاب الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم - الطلاق البدعي هل يقع - المكتبة الشاملة
  10. هل يقع الطلاق البدعي - إسلام ويب - مركز الفتوى
  11. تسريحه للعيد سهله وبسيطه ..رقيقه جدا😍 - YouTube

منتدى قصة الإسلام - هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء

س) زعل قبل أن يدخل بها، وقد أخرجها من بيته قائلا: اذهبي إلى أهلك، ونوى بذلك طلاقها، ويرغب أن يراجعها، وقد سئل عما قصد من الطلاق، فقال: طلقة واحدة فقط، وسئل عن سبب وجودها في بيته ما دام لم يدخل بها فقال: جاءت بيتي تطلب مني أن أعطيها ذهبا وإلا فلا تذهب معي. ج: يعتبر ما صدر من السائل لزوجته طلقة واحدة، وحيث إنه لم يدخل بها ولم يخل بها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان السؤال التاسع من الفتوى رقم (9881) س9: رجل عقد زواجه على امرأة، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها: أنت طالق، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها: أنا لم أقصد طلاقا، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء. هل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟ وجزاكم الله خيرا. ج9: إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا، ولا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب الآية 49] الآية، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها